Skip to content

مسند أبي أمية الطرسوسي لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

مسند أبي أمية الطرسوسي

أبو أمية الطرسوسي

Printed page ٢

١ - ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ:

«لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»

.

قِيلَ: وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «الصُّمُوتُ»