معرفة السنن والآثار
الشَّهَادَةُ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا
١٩٨٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقَوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]،
١٩٨٣٨ - فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَسَمَّى فِيهَا عَدَدَ الشَّهَادَةِ، فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ،
١٩٨٣٩ - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ شَاهِدَانِ،
١٩٨٤٠ - وَسَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ أَنْ يَكُونَ إِلَّا رَجُلَيْنِ، وَدَلَّ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ لَا فَرْضٍ يَعْصِي بِهِ مَنْ تَرَكَهُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إِنْ فَاتَ فِي مَوْضِعِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ