Skip to content

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٣/ ١١٧

مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ

١٧٦٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا: «فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ دَلَّ فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، أَنْ لَمْ يُفْرَضِ الْخُرُوجَ إِلَى الْجِهَادِ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى، وَلَا حُرٍّ لَمْ يَبْلُغْ»

١٧٦٣٤ - وَذَكَرَ الْآيَاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ