Skip to content

معرفة السنن والآثار باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته , ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه , وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته , وكان ماله فيئا

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٢/ ٢٥٩

بَابُ إِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ , وَلَمْ تَعْتِقْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَلَا مُدَبَّرُوهُ , وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ وَرَثَتُهُ , وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا

Printed page ٢٦٠

،

١٦٦٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَبْسُوطِ كَلَامِهِ: إِنَّمَا وَرَّثَ اللَّهُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْمَوْتَى فَقَالَ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.﴾ [النساء: ١٧٦] " فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُورَّثُ كَمَا يُورَّثُ الْمَيِّتُ وَتَحِلُّ دِيَتُهُ وَتَعْتِقُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ فِي لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ , وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ حَيَاتَهِ , أَيُشْكِلُ عَلَيْكَ أَنَّ هَذَا خِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ ﷿؟