Skip to content

معرفة السنن والآثار باب النفقة على الأقارب

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ٢٩٦

١٥٥٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رُوِيَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَا: «فِي الْإِضْرَارِ أَنْ لَا تُضَارَّ».

١٥٥٧٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِكُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْبَرَ عَصَبَةَ غُلَامٍ عَلَى رَضَاعَةِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، قُلْنَا: أَفَتَأْخُذُ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَخُصُّ الْعَصَبَةَ: وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبَنُو الْعَمِّ وَالْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، قُلْنَا: فَالْحُجَّةُ عَلَيْكَ فِي هَذَا كَالْحُجَّةِ فِيمَا احْتَجَجْتَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ خَالَفْتَ هَذَا، قَدْ يَكُونُ لَهُ بَنُو عَمٍّ فَيَكُونُونَ لَهُ عَصَبَةٌ وَوَرَثَةٌ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةَ وَهُمُ الْعَصَبَةُ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ ذَا رَحِمٍ تَرَكْتَهُ ضَائِعًا.

١٥٥٧٥ - فَقَالَ لِي قَائِلٌ: قَدْ خَالَفْتُمْ هَذَا أَيْضًا

Printed page ٢٩٧

.

١٥٥٧٦ - قُلْنَا: أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ لَيْسَ تَعْرِفُهُ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يُخَالِفْهُ

١٥٥٧٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقُولُ: وَعَلَى الْوَالِدَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

١٥٥٧٨ - وَابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ﷿ مِنَّا

١٥٥٧٩ - وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

١٥٥٨٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ، جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ، الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ «

١٥٥٨١ - وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ» أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ «

١٥٥٨٢ - وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،» أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْزَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ ".

١٥٥٨٣ - وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مَعَ انْقِطَاعِهِ يَتَفَرَّدُ بِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَرِوَايَةُ لَيْثٍ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ضَعِيفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٥٥٨٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَا يُجْبَرَ فِيهِ إِلَّا وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

Printed page ٢٩٨

.

١٥٥٨٥ - وَذَكَرَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مَا بَلَغَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

١٥٥٨٦ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ» وَالْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ فَلَا يُتْرَكُ يَصْنَعُ شَيْئًا مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غِنًى وَلَا حِيلَةً، وَلَمْ أَجِدْ هَكَذَا أَحَدًا

١٥٥٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: قَوْلُهُ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» قَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ