Skip to content

معرفة السنن والآثار باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

Printed page ١١/ ١٤٤

١٥٠٨٠ - وَالَّذِي يُؤَكِّدُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي ذَلِكَ، مَا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِهِ قَالَ: «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوفَّى عَنْهَا». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.

١٥٠٨١ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، بَعْضَهُ إِجَازَةً وَبَعْضَهُ قِرَاءَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَفِي حُكْمِ اللِّعَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَلَائِلُ وَاضِحَةٌ، مِنْهَا أَنَّ عُوَيْمِرًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ، وَذَلِكَ أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَانَتْ