معرفة السنن والآثار
Printed page ١١/ ١٥
الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ
١٤٦٠٢ - حَكَى الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ «ذَلِكَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ فَبَطَلَ»، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ عَلَى