Skip to content

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Printed page ٥/ ١٢٥١

٣١٦٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا

Printed page ١٢٥٢

شَيْءٌ. وَلَا عَلَى وَلَدِهَا (١) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَهؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.

وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.