موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٣/ ٧٥٥
١٩٢٧ - قَالَ (١) مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، (٢) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَاّ أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (٣) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. ﴿أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ (٤) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.