موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
Printed page ٣/ ٧٥٤
١٩٢٦ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ
Printed page ٧٥٥
مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَاّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (١) فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.