Printed page ٣/ ٦٠١
١٥٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (١)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ (٢) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَاّ النِّسَاءَ (٣)، وَالطِّيبَ (٤)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .