Skip to content

رسالة البيهقي للجويني ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.

رسالة البيهقي للجويني

أبو بكر البيهقي

Printed page ٧٦

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

.

وأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال:

«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب».

هذا مع قوله -في روايتهم-:

«لا زكاة في الحلي المباح».

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعاً. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿:

﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾.

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معاً، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.