أخبار مكة - الفاكهي - ط 4
١٣٣٣ - وحدّثنا أبو العبّاس، أحمد بن محمد، قال: ثنا أبو سلمة، عن سعيد بن زيد-أخي حماد بن زيد-قال: ثنا علي-يعني ابن الحكم- قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: من اعتكف بهذا المسجد-يعني:
المسجد الحرام-من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، الا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس ﵃.
١٣٣٤ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمر، قالا: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، قال: إنّ حذيفة بن اليمان ﵁-قال لعبد الله بن مسعود-﵁:إنّ ناسا عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، وانت لا تغيّر، وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو في المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس؟.
١٣٣٥ - حدّثنا ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جعشم، عن ابن جريج، قال: قلت له-يعني عطاء-:فامرؤ نذر جوارا في مسجد خيف منى أتوجبه أم لا من أجل أنه مسجد غير جامع إلا أيام منى قط أم