Skip to content

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4 ذكر ما يجوز قتله من الدواب في الحرم

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4

أبو عبد الله الفاكهي

Printed page ٣/ ٣٩٣

عطاء بن رباح، عن ابن عباس-﵄-قال: إنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.

٢٢٨٣ - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:

سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إن رسول الله ﷺ قال: خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:

الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور.

٢٢٨٤ - وحدّثنا محمد بن ميمون، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.

والزهري، عن عروة، عن عائشة-﵂-عن النبي ﷺ بنحوه.

٢٢٨٥ - حدّثنا هارون بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال:

أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله