Skip to content

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4 ذكر الزيادة في الدية على من قتل في الحرم وتفسير ذلك

أخبار مكة - الفاكهي - ط 4

أبو عبد الله الفاكهي

Printed page ٣/ ٣٥٧

شهر، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما (١).

/قال ابن جريج: وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره.

قال ابن جريج: وبلغني عن ابن عباس-﵄-قال: من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم (٢).

قال ابن جريج: قلت لعطاء: المسلم يقتل النصراني عمدا؟ قال: ديته.

قلت لعطاء: تغلّظ في عقله في الحرم؟ قال: لا.

٢١٩١ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أنه قال في التغليظ في الدية في الشهر الحرام، وفي الحرم، وفي المحرم، وشبه العمد: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية.

يقول: إنما التغليظ في أسنان الإبل.

٢١٩٢ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: في التغليظ في الحرم، والمحرم، والجار، والشهر الحرام: يغلّظ في الأسنان، ولا يزاد في الدية شيء.