Skip to content

الحج مما ليس في المدونة للعتبي في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد

الحج مما ليس في المدونة للعتبي

العتبي

Printed page ٨٠

٦٧- قال: وإن صاد محرم صيداً فحبسه حتى حل، ثم

Printed page ٨١

ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.

قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.

قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حياً، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.