الحج مما ليس في المدونة للعتبي
Printed page ١٣٤
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي
، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل
١٥٩- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: لا أرى بأساً بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله ﵎. ﴿والبدن﴾ ، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأساً أن يشتري ذكراً في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.