Skip to content

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب

Printed page ١٨١

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) .

وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) .

٧٤- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) .

وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .