Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٦٥

أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧١٣). وابن أبي شيبة (٩/ ١١٠/ ١٦٤٦٢ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.

قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٣): «لا بأس أن يرتدي المحرم، ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك، ما لم يلبسه لباساً، وهو كالرداء».

مسألة: شم الريحان، ونزع الضرس، والظفر إذا انكسر:

٣٧ - عن ابن عباس:

• يرويه: أيوب السختياني، وهشام بن حسان:

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى». لفظ أيوب [عند الدارقطني والبيهقي].

ولفظ أيوب [عند البيهقي في الكبرى]: قال: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه»، ويقول: «أميطوا عنكم الأذى فإن الله ﷿ لا يصنع بأذاكم شيئاً».

علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث رقم (١٥٣٧): «وقال ابن عباس ﵄: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن».

وأخرجه موصولاً: سعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٩٦)، وتغليق التعليق (٣/¬٤٨)]، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٥ و ٣٧٦/ ١٥٢٢٥ و ١٥٢٢٦ - ط الشثري)، والدارقطني (٣/ ٢٤٧/ ٢٤٨٠)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧ و ٦٢ و ٦٣)، وفي المعرفة (٧/ ١٦٢/ ٩٦٦٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/¬٤٨ و ١٣١). [الإتحاف (٧/ ٥٠٨/ ٨٣٣٢)].

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

قال النووي في المجموع (٧/ ٢٧٦): «وصح عن ابن عباس معناه، فذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس معناه تعليقاً بغير إسناد؛ أنه قال: يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن، وروى البيهقي بإسناده الصحيح المتصل عن ابن عباس أيضاً: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم بشم الريحان».

وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٣٢٠): «ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (١١/ ٩٧): «وأما أثر ابن عباس؛ فأخرجه البيهقي بإسناد جيد من حديث أيوب، عن عكرمة، عنه: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يشم الريحان، وكذا الدارقطني بلفظ: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى».