Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٣٧

أيضاً: تغليق التعليق (٥/ ٦٥). انتقاض الاعتراض (٢/ ٥٣٥). تهذيب التهذيب (٣/ ١٨٩ - ط دار البر)].

هـ وممن رأى هذا التفريق بين ما كان ينفض ويردع على الجلد، وبين ما لا يترك أثراً:

أ - عطاء بن أبي رباح:

• فقد روى يزيد بن هارون [ثقة متقن]، عن حجاج، عن عطاء، قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد صُبغ بالزعفران، ثم غُسل ليس له نفض ولا ردع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٢٧/ ١٣٥٩٥ - ط الشثري)، وأحمد (١/ ٣٥٣/ ٣٣١٣)، والبزار (٢/¬١٢/¬١٠٨٦ - كشف الأستار).

وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد لا بأس به في المتابعات، وحجاج بن أرطاة: ليس بالقوي، وقد سمع عطاء بن أبي رباح، وكان راوية له، وأكثر عنه جداً، فهو صالح في المتابعات.

* لكن أتبعه أحمد بحديث عكرمة عن ابن عباس:

رواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وعبد الله بن نمير [ثقة]:

أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غُسل، فليس له نفض ولا ردع». لفظ يزيد بن هارون [عند أبي يعلى (٢٦٩٢)].

ولفظ ابن نمير [عند ابن أبي شيبة، وابن راهويه، وأحمد (٣٤١٨)، وأبي يعلى (٢٥٧٩)]: أن النبي ﷺ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم؛ ما لم يكن له نفض ولا ردع.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٦/ ١٣٣٠٧ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥١٩/ ٢٦٥١)، وأحمد (١/ ٣٥٣/ ٣٣١٤) و (١/ ٣٦٢/ ٣٤١٨)، والبزار (٢/¬١٢/¬١٠٨٧ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٤/ ٤٥٢/ ٢٥٧٩) و (٥/ ٨٨/ ٢٦٩٢). [الإتحاف (٧/ ٦٢٧/ ٨٦٢٦). المسند المصنف (١٢/ ١٤٨/ ٥٧٨٩)].

قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد».

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/¬٢٩): «أخرجه إسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار، وأبو يعلى الموصلي، في مسانيدهم».

قلت: وهذا حديث باطل؛ تفرد به عن عكرمة دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني، وهو: ضعيف، له أحاديث منكرة، تركه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال البخاري: «ذاهب الحديث»، وقال أحمد: «له أشياء منكرة»، وقال العقيلي: «وله غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس»، بل نقل البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن يزيد الهذلي بإسناد