Skip to content

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود باب في مسائل شتى فيما يجتنبه المحرم، أو يحل له

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

ياسر فتحي

Printed page ٢٧/ ٥٠٦

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

د - ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة ثبت]، وحماد بن خالد [ثقة]:

حدثنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم [ثقة]، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: كنتُ أخرج وعليَّ ثوبان مضرجان في الحرم مع ابن عمر، فلا ينكر عليَّ. لفظ القعنبي [عند ابن عبد البر].

ولفظ حماد [عند ابن أبي شيبة] قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد، فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٧/ ١٣٣١١ - ط الشثري)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/¬١٧).

قلت: عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي، وهو إسناد صالح في المتابعات.

هـ - وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج، وعليه مِلحَفَةٌ مُعَصفَرةٌ، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أُفيض علي ماء، ثم أخرج، فنزل عبد الله، حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصُرِ الخطبة وعجّل الصلاةَ، قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر، كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله، قال: صدق سالم.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٣٤/ ١١٨٧ - رواية يحيى الليثي) (١٤٥٥ - رواية أبي مصعب الزهري)، ومن طريقه: البخاري (١٦٦٠ و ١٦٦٣)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٢٥٢/ ٣٠٠٥) و (٥/ ٢٥٤/ ٣٠٠٩)، وفي الكبرى (٤/ ١٥٣/ ٣٩٨٤) و (٤/ ١٥٦/ ٣٩٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٢/ ٢٨١٠) و (٤/ ٢٥٣/ ٢٨١٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٣٢/ ١٣٨١)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ١٤٤/ ٦٩١٦)، الإتحاف (٨/ ٣٩٠/ ٩٦١٧). المسند المصنف (١٥/ ١٢٨/ ٧١٩٢)] [ويأتي تخريجه مفصلاً بطرقه وألفاظه عند أبي داود برقم (١٩١٤)، إن شاء الله تعالى].

وقد استدل به الطحاوي على أن: «خروج الحجاج وعليه معصفرة، وهو يومئذ محرم، فلم ينكر ذلك عبد الله عليه، فدل ذلك على أن ابن عمر لم يكن يرى العصفر من الطيب الذي يحرمه الإحرام على المحرم».

و - وروى معاذ بن معاذ [العنبري: ثقة متقن]، قال: حدثنا ابن عون [عبد الله بن عون: ثقة ثبت]، قال: نُبئت أن ابن عمر كان يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم. لفظه عند أبي داود، ولفظه عند ابن أبي شيبة: نبئت عن ابن عمر؛

أنه كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران.