صحيح سنن أبي داود ط غراس
وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ١٩٣) من طريق المصنف.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٣) عن عبد الملك بن أبي سليمان ... به.
وأورده البيهقي تحت باب (من حمل هذه الأخبار [يعني: حديث عائشة وأبي هريرة المتقدمين] على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها، وجعله بحكمها دون سائر أمواله، استدلالًا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه).
٤٥ - باب في صلة الرحم
١٤٨٢ - عن أنس قال:
لما نزلت: ﴿لن تنالوا البِرَّ حتى تنفقوا مِمَّا تحبون﴾؛ قال أبو طلحة: يا رسول الله! أرَى رَبَّنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي (بَأرِيحَاء) له. فقال رسول الله ﷺ:
"اجعلها في قرابتك"؛ فَقَسَمها بين حسان بن ثابت وأُبَي بن كعب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه هو والبخاري من طريق أخرى بنحوه وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد -وهو ابن سلمة-، وهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (٣/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٢٨٥) من طرق أخرى عن