Skip to content

جامع الأصول الفصل الثاني: فيما نهي عن الحلف به

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١١/ ٦٥٣

الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

٩٢٨٠ - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عنها، ذاكراً ولا آثِراً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ما حلفت بها ذاكراً) أي: عن ذِكْرٍ مِنِّي وعلم «ولا آثراً» ولا رَاوياً لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثُره: إذا رويته.