Skip to content

جامع الأصول الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ٦/ ٣

﷽

القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

، وفيه بابان

الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

، وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

، وفيه سبعة فروع

الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

٤٠٦٤ - (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ رَكعتين قبلَ الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، ورَكْعتين بعد المغرب، و [ركعتين بعد] العشاء» .

وفي رواية بمعناه، وزاد: «فأما المغرب، والعشاء، والجمعة: ففي بيته» .

Printed page ٤

وعند البخاري لم يذكر الجمعة، وزاد البخاري في رواية قال: وحدَّثتْني حَفْصَةُ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يصلِّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعة لا أدخلُ على النبيِّ ﷺ فيها» .

قال البخاري في أخرى: «بعد العشاءِ في أهله» .

وفي رواية لهما، وفيه: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ، فيصلِّي ركعتين في بيته» .

وللبخاري قال: «حَفِطْتُ عَنْ رسولِ الله ﷺ رَكْعتين قبل الظهر، ورَكْعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبلَ الغداة، وكانتْ ساعة لا أَدخل على رسولِ الله ﷺ فيها، فحدَّثتْني حفصةُ: أنه كان إذا طلع الفجر وأَذَّنَ المُؤذِّن صَلَّى ركعتين» .

وأَخرج الموطأ، وأبو داود، والنسائي الرواية التي آخرها: «وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيصلِّي ركعتين في بيته» .

وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة إلى قوله: «قبلَ الغداة» (١) .