Skip to content

جامع الأصول الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى: هل يحرم، أم لا؟

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ٣/ ٣٧٨

١٦٩٦ - (م د ت س) أم سلمة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة، وأرادَ أحَدُكم أَنْ يُضَحِّيَ: فَلْيُمْسكْ عن شَعُرِه وأظْفَارهِ» .

وفي أخرى: قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كانَ له ذِبحٌ يَذْبَحُهُ،

Printed page ٣٧٩

فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شَعْرِه ولا مِنْ أظفاره شيئاً حتى يُضحي» (١) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

ولمسلم عن عَمْرو بن مُسلم بن عمَّار اللَّيثي قال: «كنَّا في الحمَّام قُبيلَ الأضحى، فاطّلَى فيه أُناسٌ، فقال بعض أهل الحمَّام: إنَّ سعيد بن المُسَيّبِ يَكْرَهُ هذا وينهى عنه، فلقيتُ سعيد بن المسيبِ، فذكرتُ ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نُسِيَ وتُرِكَ، حدّثَتْني أُمُّ سلمة زوجُ النبيِّ ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ ... وذكر الحديث بمعناه» (٢) .