Skip to content

جامع الأصول القسم الثاني: في الغريب والحسن وما يجري مجراهما

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Printed page ١/ ١٧٦

مشهورًا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد.

وربّ حديث يُحدث به رجل من الأئمة وحده، فيشتهر لكثرة من يرويه عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الولاء وهبته» (١) هذا حديث لا يُعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، وشعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة.

ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون فيه، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» ، فزاد مالك في هذا الحديث «من المسلمين» (٢) .