Skip to content

مشيخة ابن طهمان ليتصدق بدينار أو نصف دينار

مشيخة ابن طهمان

ابن طهمان

Printed page ٨١

٣٠ - عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ:

«لِيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»