Skip to content

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه ... "

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ١٨/ ٢٦

طالب: لا أقصد يفتى ببعض الناس الذين يعني يترخصون كما يفتونهم بالذبح قبل الإحرام. . . . . . . . . الحجاج وهم في المساكن في مكة قبل أن يأتي يوم التروية يفتوهم بعض المشايخ؟

الهدي والقران؟

طالب: ولا يعرفون إلا هؤلاء المشايخ.

الهدي والقران؟

طالب: الهدي، يذبحون ويوكلون الحجاج. . . . . . . . .

وأنت إيش تقول؟ يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب: أنا أقول: هذا الرجل الذي ...

أنت أنت في هذه المسألة؟

طالب: في هذه المسألة لا يجوز.

له وجه وإلا ما له وجه؟ قيل به وإلا ما قيل به؟

طالب: قيل به.

طيب أنت تجيز الصيام ولا تجيز الذبح؟ ما تجيز الصيام في هذه الأيام؟

طالب: حتى الصيام. . . . . . . . . حتى الصيام. . . . . . . . .

يعني متى يصوم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا عامة أهل العلم يجيزون الصيام بلا إشكال، بدون إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

هذا تنظير قلناه، وبحثنا المسألة، وطولنا فيها.

طالب: النبي ﷺ هل ثبت أنه قال لهم: صوموا؟

لكن هو ما صام، كونه ما صام ولا أمرهم أن يصوموا ...

طالب: كان معهم هدي.

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لكن هل ثبت أنه صام أيام التشريق؟ ما ثبت لا هذا ولا هذا.

طالب: طيب إذا وجه الأمر إلى من لم يجد الهدي أن يصوم متى يصوم؟

يصوم بعد قيام السبب، ولولا قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] لقلنا: إنه يذبح قبل يوم النحر؛ لأن السبب وجد، كما أنك تكفر عن يمينك بمجرد انعقاد اليمين قبل الحنث.

طالب: لكن الآثار ما جاء فيها إلا أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يأت أي أثر أنهم صاموا قبل أيام التشريق، والبدل .... كل هذا تجتمع بعض. . . . . . . . .

لكن ويش تقول بشخص حلف وأراد أن يحنث قبل أن يحنث كفر؟ ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)).

طالب: هذا قياس في العبادات.

على كل حال العبادة لها سبب ووقت، وأهل العلم قرروا أن كل عبادة لها سبب ووقت، يجوز بعد السبب وقبل الوقت، فيخرج عن ذلك الهدي للنص الخاص، ويبقى ما عداه على القاعدة.