Skip to content

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه ... "

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

Printed page ١٨/ ٢١

وقوله: "رميت بعد ما أمسيت" قال: ((لا حرج)) المساء يدخل متى؟ بعد الزوال، يدخل المساء بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، هذا كلام من؟ ابن حجر الذي سقناه بالأمس، إذا قال الشخص: أميست، معناه دخلت في المساء، أظلمت: دخلت في الظلام، اتهمت: دخلت في تهامة، وانجدت: دخلت في نجد، خليكم معي يا الإخوان، إذا قال هذا الأسلوب ويش تفهم؟ أنه في أوله أو في أثنائه أو آخره؟ متى يقول: أنجدت؟ في أول دخوله نجد، واتهمت في أول دخوله تهامة، فهذا الذي قال: رميت بعد ما أمسيت، في أول المساء، وأول المساء يبدأ من إيش؟ بعد الزوال، ولولا أن الرمي يكون بعد الزوال لقلنا بهذا، النبي ﵊ ما رمى إلا بعد ما أمسى، فكيف يقول: رميت بعد ما أمسيت؟

طلاب:. . . . . . . . .

هذا السؤال يوم النحر، طيب ما هو بالإشكال في يوم النحر في الرمي بالليل، هو الإشكال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، الرمي بالليل، يوم النحر لو يرمي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ما في مشكلة، لكن لو جاءنا سائل يقول: أنا رميت بعد ما أمسيت في الحادي عشر، هل نقول: إنك رميت بعد ما أمسيت يعني اشتد الظلام عليك وأنتصف الليل؟ هل هذا الأسلوب مناسب لقول: بعد ما أمسيت، يعني دخلت في المساء، إذاً كيف نقول: إن قوله: رميت بعد ما أمسيت دليل على جواز الرمي ليلاً، والمساء يبدأ من زوال الشمس، ومثل هذه العبارة لا تقال إلا في أول الشيء، ما تقال في آخره أو في أثنائه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما بعد الغروب، هذا هو الصارف وإلا فالأصل لو كان يجوز الرمي بعد طلوع الفجر مثلاً لكن قوله: رميت بعد ما أمست متعيناً أن يكون بعد زوال الشمس، لكن لما كان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، بعد الزوال لا يكون إلا بعد الإمساء، يعني بعد دخوله وبدايته، فالرخصة تكون لأثنائه ونهايته، إذاً يجوز الرمي ليلاً.

طالب: هذا إذا. . . . . . . . . لكن إذا حلمنا. . . . . . . . .

ويش يكون عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ ما يجوز بالليل؟

طالب:. . . . . . . . .