Skip to content

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية * واختص أيضا بإباحة الصلاة بعد العصر

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

القسطلاني

Printed page ٢/ ٣٢٧

والثانى: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع، وقد أسلمت بعد.

ومنها: تحريم الإغارة

إذا سمع التكبير، كما ذكره ابن سبع فى الخصائص.

القسم الثالث: فيما اختص به- ﷺ من المباحات

.

اختص- ﷺ بإباحة المكث فى المسجد جنبا

،

قاله صاحب التلخيص. ومنعه القفال، قال النووى: وما قاله فى التلخيص قد يحتج له بقوله- ﷺ فى حديث أبى سعيد الخدرى: «يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك» «١» قال الترمذى: حسن غريب. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور. ويجاب بأن الترمذى حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه- ﷺ على فى ذلك لم يكن من الخصائص. وقد غلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التخليص فى الإباحة. واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها- ﷺ وإن جازت له.

ومما اختص به أيضا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا

،

وفى اللمس وجهان، قال النووى: المذهب الجزم بانتقاضه به. واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبى داود، أن النبى- ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ «٢» ورواه النسائى أيضا، وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة، وقال النسائى: ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا.

واختص أيضا بإباحة الصلاة بعد العصر

، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. ثم واظب عليهما، ذكره الحجازى، وبجواز