Printed page ٢/ ١٨٧
وَوَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ شُيُوخِي: مَذْهَبُ مَالِكٍ «١» أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سِوَى مُحَمَّدٍ ﷺ.
وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مِنْ مَذْهَبِهِ.
وَقَدْ قَالَ مالك «١» في المبسوط «٢» ليحيى «٣» بن اسحق: أَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ. وَمَا يَنْبَغِي لنا أن نتعدى ما أمرنا به.
قال يَحْيَى «٤» بْنُ يَحْيَى: لَسْتُ آخُذُ بِقَوْلِهِ «٥» .. وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.. واحتج بحديث ابن «٦» عمر «٧» وبما جاء من حَدِيثِ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ- وَفِيهِ- وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَعَلَى آلِهِ «٨» . وقد وجدت «٩» معلقا «١٠» عن أبي