الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد
Printed page ٢/ ٣٤٤
الفصل الثاني عشر الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورِ فِيهَا السَّهْوُ مِنْهُ ﷺ
وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ قَبْلَ هَذَا مَا يَجُوزُ فِيهِ عَلَيْهِ السَّهْوُ ﷺ وَمَا يَمْتَنِعُ.. وَأَحَلْنَاهُ «١» فِي الْأَخْبَارِ جُمْلَةً وَفِي الْأَقْوَالِ الدِّينِيَّةِ قَطْعًا وَأَجَزْنَا وُقُوعَهُ فِي الْأَفْعَالِ الدِّينِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَتَّبْنَاهُ وَأَشَرْنَا إِلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ ونحن نبسط القول فيه.
والصحيح من الأحاديث الوارة في سهوه «٢» ﷺ ثلاثة «٣» أحاديث.
أولها: حديث ذو الْيَدَيْنِ «٤» فِي السَّلَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ «٥» .
الثَّانِي: حَدِيثُ ابن بحينة «٦» في القيام من اثنتين.