عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ، ولم يقل: "عندَ اسْتِه" (١). وقد كان عُمرُ ﵁ يقول: لا أُوتي بأحدٍ فعَل ذلك إلا قتَلتُه (٢). وهذا عندَ أهل الحجازِ تغليظٌ، إذ لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ عندَهم، وهو الحقُّ؛ لثبوتِ الخبرِ به عن النبيِّ ﷺ (٣).
وكذلك المُثلةُ لا تحِلُّ بإجماع. والمثلةُ معروفةٌ، نحو قطْع الأنفِ والأُذنِ وفَقْءِ العين، وشبهُ ذلك من تغيير خَلْقِ الله عبثًا، قال ﷺ: "أعفُّ الناسِ قِتلةً -أو قال: أحسنُ الناس قِتلةً- أهلُ الإيمان". وليس مَن وجَب قتلُه يجبُ بذلك قطعُ أعضائِه، إلا أن يُوجِبَه خصوصًا كتابٌ أو سُنّةٌ أو إجماعٌ، فقِفْ على هذا فإنه أصلٌ.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وزيادُ بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: