والحجَّةُ لمذهبِ مالكٍ في قتلِ الأبِ بابنِه ظاهرُ قولِ الله ﷿: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]. و ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. ولم يَخصَّ أبًا من غيرِه، وقوله ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾(١) [البقرة: ١٧٩].
وحجةُ مَن لم يَرَ قَتْله بابنِه الآثارُ المَرْفوعةُ عن النبي ﷺ في ذلك.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ عُمرَ (٢) الناقدُ، يُعرَفُ بابنِ الكوفيِّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جابر، عن يعقوبَ بنِ عطاء، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُقادُ والدٌ بولدٍ" (٣).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (٥):