السارقُ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (١). فحدَّثتُ سُفيانَ حديثَ ابنِ أبي حازم هذا، فأُعجِب به، وقال: الزُّهريُّ أحفظُهم.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ اللّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّها سمِعتْ رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا يُقطَعُ سارقٌ إلّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (٢).
أخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه ﷺ مثلَه (٣).
أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه ﷺ قال: "القطعُ في ربُع دينارٍ فصاعدًا".