يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (١).
وقال الشافعيُّ (٢): لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (٣).
وقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له" (٤).
وقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (٥). وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب" (٦). ذكَر منها الوجهَ،