Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣٤

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٤/ ٢٣٢

ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب (١)، عن أبي نَضْرَةَ مرسلًا (٢).

ورواه أبانٌ، عن قتادة، عن بكر المزنيِّ، عن النبيِّ ﷺ مثلَه (٣).

ففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على جوازِ صلاةِ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسة، إذا كان ساهيًا عنها غيرَ عالم بها، على ما ذهَب إليه هؤلاء من التابعين وغيرِهم، وفي ذلك دليلٌ على أن غَسْلَ النجاساتِ ليسَ بفَرض، واللهُ أعلم.

وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بحديثِ ابنِ مسعود، أنَّ رسولَ الله ﷺ لمّا وضَعَ عُقبةُ بنُ أبي مُعَيطٍ سَلى (٤) الجَزُورِ على ظهرِه وهو يُصلِّي، فلم يَقطَعُ لذلك صلاتَه (٥).