Printed page ١٤/ ١٢٥
عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن كَسْبِ الأمَة، إلّا أنْ يكونَ لها عملٌ واجبٌ، أو كَسْبٌ يُعرَفُ وجهُه.
وقد روَى شُعبةُ، عن محمد بن جُحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن كَسْب الإماء (١).
وهذا وما كان مثلَه يكونُ خوفًا عليهنَّ أن يكتسبنَ بفروجِهنَّ.
وروَى أحمدُ بنُ حنبل (٢)، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمةَ بنِ عمار، عن طارقِ بنِ عبد الرحمن القُرشيِّ، قال: جاء رفاعةُ بنُ رافع إلى مجلسِ الأنصار فقال: