Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٦٤

أن يُقسَمَ، أو أُعتِقَ على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فليس لواحدٍ منهما شيءٌ، وجَبتِ الحقوقُ لأهلِها حيثُ مات (١).

قال: وحدَّثنا حجَّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا داودُ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، قال: إذا مات الميِّتُ يُرَدُّ الميراثُ لأهلِه (٢).

قال أبو عُمر: وحُكمُ العَينِ والمتاع وسائرِ الأموالِ حُكمُ العَقارِ المذكورِ في حديثِ مالكٍ؛ الدارِ والأرضِ؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ قال في غيرِ حديثِ مالكٍ ممّا قد ذكَرناه في هذا الباب: "وأيُّما شيء"، و: "أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليّة". وذلك عامٌّ في كلِّ ما وقَع عليه اسمُ شيءٍ واسمُ ميراثٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العلماء، فأغنَى ذلك عن الكلام فيه (٣).