Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٦

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٣/ ٣٥٨

قال: حدَّثنا قتادة، قال: سمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عباس -رفَعه شعبةُ- قال: "يَقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائض، والكلب".

وقال جمهورُ العلماء: لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ. وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، وأبي ثور، وداود، والطبريِّ، وجماعة من التابعين (١).

قال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها صحاحٌ من جهة النقل، غيرَ أن حديثَ أبي ذَرٍّ وغيرِه في المرأة، والحمار، والكلبِ منسوخٌ ومُعارَضٌ (٢)، فممّا عارَضه أو نسَخه عندَ أكثر العلماء حديثُ عائشةَ المذكورُ في هذا الباب.