Printed page ١٣/ ٢٧٩
النبيِّ ﷺ أنه قال: "لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم" (١) . وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه (٢) . ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.
وقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا (٣) .
ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا (٤) . ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين (٥) . وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٨ (٣٦٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٤) من طريق بقيّة بن الوليد الكلاعي، عن مبشِّر بن عُبيد الحمصي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، به. قال البيهقي فيما نقله عن الدارقطني: "مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابع عليها". وقال -يعني البيهقي-: "والحجّاج بن أرطاة لا يُحتجُّ به، ولم يأتِ به عن الحجّاج غير مبشِّر بن عُبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه، وبقية أحاديثه غير نقية. ↩︎
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣١)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٤٠ (٤٦٨)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٩ (٣٦٠٣) و (٣٦٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٦) من طرق عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف، وذكر الدارقطني في العلل ٨/ ٣٢٠ (١٥٩١) عن سفيان الثوري قوله: "لقَّنَ غياثُ بن إبر اهيم لداود الأودي هذا الحديث، فتلقَّنَه، فصار حديثًا". ↩︎
(٣) ينظر: بداية المجتهد ٣/ ٤٧ لأبي الوليد محمد بن رشد. ↩︎
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٣) من طريق شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عتيبة، عنه. ↩︎
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٦٠٥) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبِّي، عنه. ↩︎
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٩٥ عن هشيم بن بشير، عن حسام بن المِصَكّ، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، عنه. وحسام بن المصك وأبو معشر ضعيفان. ↩︎