Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٣/ ١٨٧

ومن حجَّتهم ما رواه شعبةُ وغيرُه، عن عبد اللك بن عُمير، عن قَزَعة مولَى زيادٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ ليلتين إلّا مع زوج أو ذي مَحْرَم" (١).

ورواه مِسعَرٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ: "لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ يومين إلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم منها" (٢).

وقال آخرون: لا يَقصُرُ المسافرُ الصلاةَ إلا في مسيرة ثلاثةِ أيام فصاعدًا، وكلُّ سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تُسافرَه بغير محرم. هذا قول الثوريِّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قولُ ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشْيِ الأقدام (٣).

ومن حجَّتِهم ما رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ مسيرةَ ثلاثة أيام إلّا مع مَحْرَم" (٤). ورواه عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ مثلَه (٥).

وروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: