Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٢/ ١٣١

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ".

وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله ﷺ، فلقِيَ النَّبيَّ ﷺ، فقال لهُ: "يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ " قال: نعم. قال: "أبِكر أم ثيِّبٌ"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: "أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ " قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: "فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على (٢) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ" (٣).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ