Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣٤

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١١/ ٥٧١

شُعَيب، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ ﷺ، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ (٢) البابِ (٣)، قال رسُولُ الله ﷺ: "لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا".

قال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة (٤) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ (٥) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.

وفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ (٦) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ (٧) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.