التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
Printed page ١١/ ١٢٨
قريبٌ". رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرَقِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ (١).
وفي حديثِ جابرِ بن عَتيكٍ، ما يدُلُّ على أنَّ الرُّخْصةَ في البُكاءِ، إنَّما هي قبلَ أن تَفيضَ النَّفسُ، فإذا فاضَتْ: ماتَتْ (٢)، لقولِهِ ﷺ فيه: "دَعُوهُنَّ ما دامَ عندَهُنَّ، فإذا وجَبَ، فلا تبكينَّ باكيةٌ" (٣).
وسنذكُرُ هذا الحديث في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.
وهذه الأحاديثُ كلُّها، تدُلُّ على أنَّ البُكاءَ غيرُ النِّياحةِ، وأنَّ النَّهي إنَّما جاءَ في النِّياحةِ، لا في بُكاءِ العينِ، وباللَّه العِصْمةُ والتَّوفيقُ، لا شريكَ لهُ.