Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٤

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١١/ ٤٩

وقال اللَّيثُ: من مسَّ ما بينَ أليتيهِ، فعلَيهِ الوُضُوءُ (١).

قال اللَّيثُ: من مَسَّ ذكرَ البهائم، فعلَيهِ الوُضُوءُ.

وقال مالكٌ واللَّيثُ: إن مسَّ ذكرهُ بذِراعِهِ وقَدَمِهِ، فلا وُضُوءَ عليه.

وقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجبِ الوُضُوءُ إلّا على من مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ.

وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ (٢): إن مَسَّ ذكرَهُ بظاهِرِ يَدِهِ، أو بظاهِرِ ذِراعيهِ، أو باطِنِهِما، أو مسَّ أُنْثَييهِ، أو شيئًا من أرفاغِهِ (٣)، أو غيرِها، أو شيئًا من أعضائهِ سِوى الذَّكرِ، فلا وُضُوءَ عليه، ولا على المرأةِ عندَهُم وُضُوءٌ في مَسِّها فَرْجَها (٤).

وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ على المرأةِ الوُضُوءَ في مَسِّها فرْجها، إذا ألطفَتْ، أو قبضت والتذَّت (٥).

وكان مكحُولٌ وطاوُوسٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وحُميدٌ الطَّويلُ يقولُون: إن مسَّ ذكَرهُ غير مُتعمِّدٍ، فلا وُضُوءَ عليه. وبه قال داودُ.

وقال الأوزاعيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: عمدُهُ وخطؤُهُ في ذلك سواءٌ، إذا أفضى بيدِهِ إليه (٦).