التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
عن إسماعيلَ، وهُو ابنُ أُميّةَ، عن مَكْحُولٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المُسلِم في عَبدِهِ ولا فرسِهِ".
قال أبو عُمر: هكذا في حديثِ إسماعيل بن أُميّةَ: عن مكحُولٍ، عن عِراكٍ. وفي حديثِ أيُّوب بن مُوسى: عن مكحُولٍ، عن سُليمانَ، عن عِراكٍ. وهُو أولى بالصَّوابِ إن شاءَ اللَّه تعالى.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبَرنا عُبيدِ اللَّه بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيم (٢)، قال: حدَّثني أبي، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ (٣) قال: "ليسَ على المرءِ في فرسِهِ، ولا مملُوكِهِ صَدَقةٌ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن خُثيم (٤) بن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "ليسَ على المُسلِم صَدقةٌ في عَبدِهِ، ولا في فرَسِهِ" (٥).
قال أبو عُمر: فأجْرَى العُلماءُ من الصحابةِ، والتّابِعينِ، ومن بعدهُم من الخالِفينَ سائر العُرُوضِ كلِّها على اختِلافِ أنواعِها، مجرَى الفرسِ والعبدِ، إذا