(١) قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيٍّ، عن أبي عامرٍ (٣) الحَجْريٍّ (٤)، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه ﷺ يقولُ: كان الرَّسُولُ ﷺ يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ (٥) ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ (٦)، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ (٧)، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ،