التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
قال أبو عُمر: هذا معنًى غيرُ المعنى الذي قبلهُ، وعلى هذا لا يجُوزُ لثلاثةِ نَفَرٍ أن يَتَناجى منهُما اثنانِ، دُونَ الثّالثِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يدخُلَ على المُتناجِيَينِ في حالِ تَناجيهِما.
وأمّا حديثُ ابن مسعُودٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُستفاضِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخرِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ" (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ.
قال (٤) أبو داودَ (٥): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ (٦)، عن شَقيقِ بن سلَمةَ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ".