التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كرِهَ رِجالٌ من أهلِ العِلْم أكلَ الحِدَأةِ، والغُرابِ، حيثُ سمّاهُما رسُولُ الله ﷺ من فَواسِقِ الدَّوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.
قال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله ﷺ فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله ﷺ بقَتْلِ الأوْزاغ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ أمَرَ (٤) بقَتْلِ الأوْزاغ.